الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثالث عشر — استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري
المادة 109
يرسل ملف التحقيق أو نسخته المعدة طبقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مصحوبا برأي النائب العام العسكري، إلى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يواصل قاضي التحقيق العسكري إجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الإجراء المرفوع إلى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الأخيرة خلاف ذلك.