الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثالث عشر — استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري
المادة 108
يبقى المتهم المحبوس مؤقتا أو الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البت في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية، وفي جميع الحالات، إلى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، ما لم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الإفراج الفوري عن المتهم أو رفع الرقابة القضائية عنه.