الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثالث عشر — استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري
المادة 107
يجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة (3) أيام تسري بحق :
– الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الأمر،
– المتهم المفرج عنه إذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاض آخر، ابتداء من تاريخ التبليغ من طرف النيابة بعد التحريات غير المجدية،
– المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الأمر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون.
ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها.