الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثالث عشر — استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري
المادة 106
يرفع الاستئناف من طرف :
– الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلّم إلى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 110 أدناه، والذي يسلّم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة، فورا، إلى كتابة ضبط المحكمة العسكرية.
ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل الاستئناف والعرائض والإحالات التلقائية لأوراق هذه الجهة القضائية، وكذلك لطلبات الطعن بالنقض.