الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثالث عشر — استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري
المادة 105
يمكن الوكيل العسكري للجمهورية في جميع الحالات أن يستأنف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.
يمكن للمتهم أو لمحاميه أو لمدافعه استئناف الأوامر التي يبت فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رفض دفع يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الأوامر المتضمنة رفض طلب رفع الرقابة القضائية أو رفض طلب إجراء خبرة أو خبرة تكميلية أو خبرة مضادة، وكذا الأوامر المنصوص عليها في المواد 88 و 110 و 113 و 114 و 115 و 118 من هذا القانون.