الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثاني عشر — أوامر التصرف
المادة 104
تخضع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
ويبلّغ المحامي أو المدافع عن المتهم بجميع الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري خلال أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، بموجب رسالة مضمونة.
ويبلّغ المتهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية في نفس المهلة بالأوامر التي يمكنه استئنافها بمقتضى أحكام المادة 105، تبعا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 210 وما يليها أدناه.
وفي زمن الحرب، يمكن أن يجرى تبليغ المحامي أو المدافع عن المتهم بكل أمر صادر، وذلك بموجب رسالة أو بأية وسيلة أخرى.