أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثاني عشر — أوامر التصرف
المادة 103
إذا رأى قاضى التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمتهم يكون جريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية وكانت التهمة ثابتة في حقه بما فيه الكفاية يقرر في كل القضية إحالته أمام هذه المحكمة.
وإذا كان الفعل يكوّن مخالفة أفرج عن المتهم.