الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثاني عشر — أوامر التصرف
المادة 102
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، أو لا يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضده، أصدر القاضي المذكور أمرا بألاّ وجه للمتابعة وأفرج عن المتهم إذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة أحكام المادة 108 أدناه.
ويمكن إصدار أوامر بألاّ وجه للمتابعة بصفة جزئية أثناء سير التحقيق.
ويبلّغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إلى الوكيل العسكري للجمهورية الذي، ودون الإخلال بأحكام المادة 108 أدناه، ينفذها حالا ويتولى في نفس الوقت إطلاع وزير الدفاع الوطني عليها.
يتم إعادة فتح التحقيق من جديد، عند الاقتضاء، لظهور أدلة جديدة وفقا لأحكام المادة 80 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون.