الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الثاني عشر — أوامر التصرف
المادة 101
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة، أصدر أمرا بإحالة أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية لرفعها إلى المحكمة المختصة.
ويستمر مفعول القوة التنفيذية لأمر القبض أو لأمر الإيداع في الحبس الصادر ضد المتهم لحين استلام الأوراق من قبل المحكمة المختصة.
غير أنه إذا لم ترفع الأوراق لأية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد (1) من تاريخ الأمر بعدم الاختصاص.
وتبقى إجراءات المتابعة والتحقيق والإجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدها.