الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 9
تعدل أحكام المادة 60 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 60 : يجب أن تسجل عقود أمناء الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لأمانات الضبط ........... (بدون تغيير حتى) إعدادها.
تُقدم العقود والقرارات القضائية الخاضعة لرسم التسجيل القضائي، على غرار العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت، إلى المراقبة القانونية خلال أجل أقصاه آخر 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م يوم من الشهر الذي يلي شهر إعدادها، وتكون مرفقة بجدول يعد في نسختين، تودع إحداهما لدى مفتشية التسجيل، والأخرى ترجع إلى المودع الذي يتوجب عليه، عند انقضاء كل ثلاثة (3) أشهر، أن يقدم لتأشيرة رئيس مفتشية التسجيل الفهرس الذي سجلت فيه، بصفة منتظمة، كل العقود والقرارات الموجودة في جداول الأشهر السابقة والشهر الجاري.
يثبت دفع الرسوم بوضع ختم ندي على العقود والسندات والأحكام يحمل عبارة “رسم الطابع المحصل لصالح الخزينة”، أو بوضع طابع منفصل من قبل محرر العقد على النسخ الأصلية لهذه المحررات، يكون مبلغه يساوي مبلغ الرسم القضائي للتسجيل المطبق على كل محرر”.