الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة .................... ( بدون تغيير حتى) حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون.
فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسويق منتجات ذات هامش ربح محدد بموجب التنظيم، يقل عن معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، فإن الأساس الخاضع الذي يجب اعتماده لهذه الضريبة يتكوّن من هذا الهامش.
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة وفق نظام الهامش أن يظهروا، بصفة منفصلة في تصريحهم، رقم الأعمال المتعلق بالمنتجات التي يحدد هامش ربحها بموجب التنظيم، وكذا ذلك المتعلق بالمنتجات الأخرى المسوّقة.
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أن يكتتبوا ................ ( بدون تغيير حتى) إلاّ بعد انقضاء أجل اكتتاب التصريح النهائي.
يتم تحويل المكلفين بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال أو إيرادات مهنية يتعدى سقف الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة، عند اختتام السنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز الحد المذكور أعلاه، إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط، حسب الحالة.
يجب أن يبقى المكلفون بالضريبة المحولون إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام الجبائي المبسط، خاضعين لأحد النظامين، حسب الحالة، وهذا مهما كان مبلغ رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة“.