الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا أو غير تجاري أو حرفيا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية ................. ( بدون تغيير حتى) ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.
يستثنى من هذا النظام الضريبي : 1 إلى 8 .......................... (بدون تغيير) ..........................، 4 غشت سنة 2022 م
9 - ملغاة.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ................ (الباقي بدون تغيير ) ......................................... .“