الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
المادة 224 – )1 : يتعيّن على كل شخص................... (بدون تغيير حتى) يتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون :
– الاسم واللقب أو تسمية الشركة،
– رقم التعريف الجبائي،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– رقم المادة الخاضعة للضريبة،
– العنوان الصحيح للزبون،
– مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية،
– مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.
تعتبر بيعاً بالجملة : ........................ (بدون تغيير حتى) تطبيق الغرامة المذكورة في المادة 194–6 من هذا القانون. )2 ................ (بدون تغيير) ........................... )3 ................ (بدون تغيير) ........................... )4 ................ (بدون تغيير) ........................... )5 ................ (بدون تغيير) .”...........................