الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 176 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
“المادة 176 : يجب على مسيّري المؤسسات ......... (بدون تغيير حتى) عن كل مستفيد من هذه المبالغ :
– الاسم واللقب أو تسمية الشركة،
– رقم التعريف الجبائي،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– رقم الاعتماد،
– العنوان الفعلي لمقرها ومكان مزاولة نشاطها،
– مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة أو الاتفاقية،
– طبيعة العمليات التي ترتبط بها هذه المبالغ المدفوعة،
– مبلغ التسديدات المنجزة لحسابها،
– مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر من طرف المتعامل المستفيد من المبالغ المدفوعة،
– طريقة الدفع المستعملة.
يتعيّن على المكلفين بالضريبة ........................................
(الباقي دون تغيير) .”............................................