الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تتمم أحكام المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 36 : تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي :
– ........................... (بدون تغيير) ....................................
– ........................... (بدون تغيير) ....................................
– ........................... (بدون تغيير) ....................................
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة عشر (10) سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، الممارسة في :
– الأراضي المستصلحة حديًثا، ابتداء من تاريخ استغلالها،
– المناطق الجبلية، .................. (بدون تغيير) .................
الأراضي والمناطق المذكورة أعلاه، هي تلك المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما .“