الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 38
تعدل أحكام المادة 175 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 175 : يبرمج خلال سنة 2022، سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وتسعة وسبعون مليارا وأربعمائة و واحد و سبعون مليونا و مائتان و واحد ألف دينار 3.079.471.201.000( دج ) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول(ج) الملحق بهذا الأمر.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2022 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.