الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 37
تعدل أحكام المادة 174 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 174 : يفتح بعنوان سنة 2022، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي قدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون مليارا واثنا عشر مليونا وأربعمائة وسبعة 4 غشت سنة 2022 م وثلاثون ألف دينار 7.697.012.437.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الأمر. 2 / اعتماد مالي قدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر مليارا ومائة وسبعون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألف دينار 3.913.170.172.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر“.