الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 36
تعدّل أحكام المادة 173 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وتحّرر كما يأتي :
“المادة 173 : وفقا للجدول (أ) الملحق بهذا الأمر، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2022، بسبعة آلاف مليار وثمانمائة واثنين وأربعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار(000.379.248.000.7 دج) .“