الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 31
تعدل وتتمم أحكام المواد 72 و 73 و 74 و 75 و 76 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 72 : ينشأ ................................ (بدون تغيير حتى) للرصيد الهاتفي.
تحدد نسبة الرسم ............................... (بدون تغيير حتى) موزع رئيسي.
يحصّل هذا الرسم من طرف متعاملي الهاتف النقال أثناء كل اقتطاع، ..........(بدون تغيير حتى) الذي تم فيه الاقتطاع.
ويخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ............... (الباقي بدون تغيير) .”............... 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م
“المادة 73 : ينشأ ........... (بدون تغيير حتى) لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب التابعة له هذه السلطة، وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالية لتلك التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ................ (الباقي بدون تغيير) .”.............
“المادة 74 : ينشأ ............................... (بدون تغيير حتى) المفتوحة للجمهور.
يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب المختص إقليميا وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالية لتلك التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ................ (الباقي بدون تغيير) .”.............
“المادة 75 : ينشأ ............................... (بدون تغيير حتى) حاملي تراخيص التزويد بخدمات الإنترنت.
يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب التابع له المتعامل، وذلك في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الأجل المحدّد لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ............... (الباقي بدون تغيير) .”.............
“المادة 76 : ينشأ اقتطاع ................... (بدون تغيير حتى) ونقالة وفضائية.
يدفع المبلغ المقتطع ......................... (بدون تغيير حتى) الذي تم فيه الاقتطاع.
يخضع هذا الاقتطاع لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ............ (الباقي بدون تغيير) .”................