أمر رقم 22-01
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
معدَّل
أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 23 : )1 يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس الضريبة على الدخل ........... (بدون تغيير حتى) تحويل الزبائن.
تتضمّن النفقات القابلة للخصم ....... (بدون تغيير حتى) الصناعية والتجارية. )2 .......................... (الباقي بدون تغيير).....................”.