أمر رقم 22-01
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
معدَّل
أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 29
يمكن تحويل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
تخضع عملية التوريق لموافقة المدين.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب نظام من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام بنك الجزائر.