الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 27
تعدل وتتمم أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية .........................
(بدون تغيير حتى) المستخلص من بذور الصوجا.
يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي سنة 2022، السكر الخام ذو التعريفات الجمركية الفرعية رقم 00-10-12-01-17 و 00-10-13-01-17 و 00-10-14-01-17، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي سنة 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
في حالة تصدير الزيت الغذائي المكرر العادي أو السكر الأبيض، لا يمكن المتعاملين الاقتصاديين المعنيين الاستفادة من تعويض أسعار هذه المنتوجات. 4 غشت سنة 2022 م يجب على مستوردي / محولي .......... ( بدون تغيير حتى) عند الاستيراد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات”.