الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 24
تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 137 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة إذا كانت موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافر والمجردة من أي طابع تجاري، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة “ه “، من قانون الجمارك.
تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون الجمارك.
تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي .“