الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 21
تعدل وتتمم أحكام المادة 235 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 235 : عندما يتعلق الأمر باستيراد ظرفي يخص :
أ – إمّا البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري وموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، ب – إمّا البضائع التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها.
تحصّل إدارة الجمارك رسما جزافيا تحدّد نسبه وسقفه، عند الاقتضاء، بموجب قوانين المالية، ويحّصل كما هو الشأن في المجال الجمركي”.