الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م
“المادة 76 : دون الإخلال بأحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون .......... (بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء ..... (الباقي بدون تغيير) .”....