الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 18
تخضع المهن غير التجارية للضريبة الجزافية الوحيدة ابتداء من أوّل جانفي سنة 2022، عندما %30 “ لا يتجاوز مبلغ إيراداتهم المهنية سقف هذه الضريبة المنصوص عليه في المادة 282 مكرّر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يُلزم المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطات غير تجارية باكتتاب التصريح التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة، بعنوان السنة المالية لسنة 2022، في أجل أقصاه 15 غشت سنة .2022