أمر رقم 22-01 · ج.ر عدد 53 لسنة 2022 معدَّل
أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.