أمر رقم 22-01
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
معدَّل
أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 17
تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، مادة 78 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 78 مكرر : يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، اكتتاب تصريحاتهم والتسديد الفصلي للرسم المستحق في أجل أقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الفصل المدني المنقضي”.