الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 16
تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي....(بدون تغيير حتى) المحددة لدى الجمارك.
وتخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبيّنة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المعدل م الفصل 3 ..................................
(بدون تغيير) ......................................... %30 ................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................... 2101.12.90.00 - - - محضرات أخرى أساسها القهوة الخلاصات أو الروحيات أو المركزات أو أساسها %30 8531.10.11.00 - - - - كاشف دخان ذو بطارية %30 ................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................... 8531.10.99.00 - - - غيرها