الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 128 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
“المادة 128 : 1 ) تخضع تذاكر نقل المسافرين ................. ......................................(بدون تغيير) ..................................
ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 1.000 د.ج لكل مسافر، ........ (بدون تغيير حتى) عن طريق البر أو السكك الحديدية.
يعفى من دفع هذا الرسم :
– المواطنون الحاملون شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، عند توجههم عن طريق البر أو السكك الحديدية، إلى البلدان المجاورة،
– مستخدمو الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم عن طريق البر أو السكك الحديدية، إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
يوجه هذا الرسم ................... (بدون تغيير) .....................
تحدد كيفية التحصيل ......... (بدون تغيير) ..................... )2 إلى )8 ................................ (بدون تغيير) .”.................