أمر رقم 22-01
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
معدَّل
أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المادة 353–5 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 353–5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : )1 إلى )11 ....................... (بدون تغيير) ........................... )12 الاقتناءات العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن من أجل الاستعمال السكني في إطار عمليات التمويل بالمرابحة أو في إطار عقد الإجارة المنتهية بالتمليك”.