الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 353–2 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
“المادة 353–2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353–1 أعلاه، كما يأتي : )1 1 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات ......... (بدون تغيير حتى) من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع.
غير أنه، بالنسبة للبيوع العقارية المنجزة .....................
(بدون تغيير حتى) من قيمة العقار أو العقارات.
أما بخصوص نقل ملكية العقار لفائدة الزبون في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، يطبق نفس الرسم على قيمة العقار حين اقتنائه من طرف البنك أو المؤسسة المالية. )2 0^50 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات ...............
(بدون تغيير حتى) أو المزارعة التي لم تبلغ حدها.
غير أنه، يحتسب بالنسبة للإيجار، في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، رسم ثابت قدره ألفا دينار 2000( دج) إذا حددت مدة الإيجار باثنتي عشرة (12) سنة فما فوق. )3 إلى )7 .......................... (بدون تغيير) ...................... .“