الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المادة 75 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 75 : 1 – لا يمكن الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة العلني أن يسجلوا عقودهم إلاّ في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو، عند الاقتضاء، التابع للولاية التي يوجد بها مكتبهم. 2 – .......................... (بدون تغيير) ................................. 3 – .......................... (بدون تغيير) ............................... .“