المادة 3
تطبق أحكام المادة 2 أعلاه، المتعلقة بالإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير إلى غاية تاريخ 31 جانفي 2022، على المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، الذين يسددون كل الاشتراكات الرئيسية السابقة دفعة واحدة، أو الذين هم بصدد تسديد اشتراكات سابقة عن طريق جدول الدفع بالتقسيط الممنوح قبل تاريخ نشر هذا الأمر.
كما تطبق أحكام المادة 2 أعلاه على المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين بالغرامات والزيادات على التأخير فقط، شريطة أن يدفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي السارية التي تقع على عاتقهم.