المادة 2
يمكن المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، الاستفادة من جدول تسديد هذه الاشتراكات مع الإعفاء من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، على دفع اشتراك الضمان الاجتماعي الساري، وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول التسديد من قبل المدين، مستخدما أو شخصا غير أجير يمارس نشاطا لحسابه الخاص، لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة قبل تاريخ 31 جانفي سنة .2022 يترتب على عدم التسديد الكلي للديون المتعلقة بالاشتراكات الرئيسية، المعاين عند تاريخ آخر قسط مستحق، فقدان الحق في الإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير.