أمر رقم 21-12
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى وضع تدابير استثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي، في إطار جهود الدولة في التكفل بالآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد– 19 ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في بعث الاقتصاد الوطني في مجال دفع الاشتراكات والإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير والحفاظ على الشغل.