أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — قواعد حماية المعلومات والوثائق المصنفة
المادة 8
لا يمكن أن تكون مراسلات السلطات المعنية مع وإلى الغير، محل نشر أو تداول أو توزيع إلا بموافقتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.