أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — قواعد حماية المعلومات والوثائق المصنفة
المادة 7
تلزم السلطات المعنية بتأمين وثائقها ومعلوماتها وحمايتها، وتتخذ التدابير اللازمة لتصنيفها وتنظيم تداولها وحفظها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما ما يتعلق منها بالأرشيف الوطني.
يجب أن يخضع موظفو السلطات المعنية إلى تكوين خاص في استعمال المعلومات والوثائق المصنفة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.