الفصل الثاني — قواعد حماية المعلومات والوثائق المصنفة
المادة 6
تصنف الوثائق، حسب درجة حساسيتها، إلى الأصناف الآتية :
"سري جدا"، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها خطرا بالأمن الوطني الداخلي والخارجي "سري"، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا خطيرا بمصالح الدولة
- "واجب الكتمان " ، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الحكومة أو الوزارات أو الإدارات أو إحدى الهيئات العمومية توزيع محدود"، ويتضمن الوثائق التي يؤدي إفشاؤها إلى المساس بمصالح الدولة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المؤهلين بحكم الوظيفة أو المهمة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.