أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — الأحكام الجزائية
المادة 48
مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا الأمر، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود.