أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — الأحكام الجزائية
المادة 46
يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرّض بأي وسيلة كانت، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.