أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — الأحكام الجزائية
المادة 35
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز وثيقة مصنفة، دون أن يكون مؤهلا لذلك، ولم يقم بتسليمها إلى السلطات المعنية.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا الأمر، حسب الحالة، إذا قام بإفشاء مضمونها.