أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — الأحكام الجزائية
المادة 34
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يقوم بالأفعال المذكورة في المادة 33 أعلاه ، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه.