الفصل الخامس — قواعد إجرائية
المادة 23
يمكن الجهة القضائية المختصة إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات، من أجل :
- التحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول،
- التدخل الفوري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.