أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — قواعد إجرائية
المادة 22
في إطار تطبيق أحكام هذا الأمر، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها ووضع تحت تصرفها المعطيات التي يتعيّن عليهم حفظها تطبيقا لأحكام هذا الأمر.
ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء سر التحقيق.