أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل الثالث — التزامات الموظف العمومي
المادة 16
يمنع الموظف العمومي من الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة حول المعلومات و / أو الوثائق التي اطلع عليها، بحكم مهامه، أو حول مسائل ما زالت قيد الدراسة لدى الجهة التي يعمل فيها، ما لم يكن مرخصا له بذلك.