أمر رقم 21-08
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-08 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 ، يعدل 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 5 ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 6
المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 عبد المجيد تبون