المادة 2
تعدل وتتمم المادة 87 مكرر من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 مكرر: يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
(1) (11) .(بدون تغيير).
- السعي بأي وسيلة، للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك، 28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك".