الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تتمم أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم :
من )1 إلى )7 ........................ (بدون تغيير) ..................... )8 مبلغ غرامات التأخير والمنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عندما توجه هذه المبالغ للأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية”.