الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 217 : يستحق الرسم بصدد رقم أعمال يحققه في الجزائر .............. ( بدون تغيير حتى) في المادة 83 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الإسلامية في صيغة المرابحة، يتشكل وعاء الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد .“