أمر رقم 21-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2021
ملغى
أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تتمم أحكام المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 173 : )1 إلى (5).............. بدون تغيير) ................ )6 لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي "المرابحة" و"الإجارة المنتهية بالتمليك”.